فصل: جائزة عن طريق تجميع أرقام معينة من بعض المحلات التجارية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الحج من مال الجوائز:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9349)
س3: هل يجوز أخذ جوائز مسابقات القرآن الكريم؟ وهل يجوز الحج من مال الجوائز؟
ج3: لا حرج في أخذ الجوائز التي ترصدها الجماعات الخيرية ونحوهم ممن يعنون بتحفيظ كتاب الله، ولا بأس بالحج من مال الجوائز المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.جائزة حصل عليها متسابق عن طريق التدليس والكذب والاحتيال:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1000)
س1: مسابقة (حكمة اليوم) بهذه السنة كانت تهدف إلى تلاوة كتاب الله في رمضان كما يقول مذيعها، وإن كان القصد كما يقول المذيع فما حكم المبلغ الذي يعطى للفائز إذا كانت أجوبة الأسئلة قد اختلسها من غيره، وهو مداوم على تلاوة كتاب الله في رمضان وختمه أكثر من مرة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر؛ فالجائزة التي حصل عليها المذكور حرام؛ لأنها وصلته عن طريق التدليس والكذب والاحتيال على أخذها بغير حق، وعلى المذكور أن يتوب إلى الله، ويتخلص من هذا المبلغ، إما بإعطائه الذي يليه في الترتيب إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه، وإما أن ينفقه في أوجه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.جائزة عن طريق تجميع أرقام معينة من بعض المحلات التجارية:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5847)
س5: هناك بعض المحلات التجارية في أمريكا لبيع المواد الغذائية، إذا اشتريت منهم يعطونك أرقاما غير معروفة، فإذا اجتمعت لديك بعض الأرقام المعينة التي حددها المحل تكسب جائزة، وهي عبارة عن مبلغ من المال، هل يجوز للمسلم أن يأخذ هذه الجائزة علما بأنه لا يدفع مقابل ذلك شيئا، ولكن مجرد شرائه منهم، أو زيارة المحل، تكون سببا لإعطائه هذه الأرقام التي يحتمل أن ينال فيها الجائزة.
ج5: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز لك أخذ الجائزة التي يدفعها المحل التجاري بسبب شرائك منه أو زيارتك له، واختيارك الرقم الذي كان مجهولا لك وقت الاختيار، وصار معلوما بعد الاختيار؛ لأن هذا من الميسر، وقد علم تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إعطاء هدايا على بعض السلع من أجل تروجيها:

الفتوى رقم (4005)
س: لدي محل في السوق لبيع العطورات والكماليات والشنط، وأردت تنمية مبيعات محلي بتقديم بعض الهدايا للمشترين، وتكون على النحو التالي: إذا اشترى الزبون بما قيمته مائتا ريال (200) من المحل، يسحب كرت ويحصل على هدية مكتوبة بداخل الكرت، وإذا اشترى بأربعمائة يحصل على كرتين وهديتين، وهكذا بالنسبة للهدايا تتفاوت، منها ما هو ثمين، وهي نسبة قليلة، وما هو متوسط، وهي نسبة متوسطة، وما هو بواقع 10% من قيمة المشترى، أي ما قيمته (20 عشرون فما فوق) وهي نسبة كبيرة، أي: أن الزبون يحصل على هدية- لا بد- داخل الكرت، ويختلف ثمن الهدية؛ إما أن يحصل على مسجل أو مكيف أو تلفزيون أو ولاعة أو زجاجة عطر.. وهكذا؛ لذلك الحظ له دور كبير. بالنسبة للبضاعة المباعة في أيام توزيع الهدايا تباع بأسعارها في الأيام العادية، لا يزاد في سعرها، ولا يخصم- أي: ينقص- من سعرها شيء، تكون الهدايا مقصورة على العملاء بالقطاعي، ولا يدخل فيها زبائن الجملة؛ لأن المحل لديه عملاء قسم الجملة، لا يحق للموظفين بالمعرض سحب كرت من هذه الكروت، وكذلك من يشرف على تنظيمها لو أردنا الإعلان عنها في الصحف المحلية، ووضع إعلان على باب المعرض ليجلب اهتمام الزبائن. أرجو من سماحتكم الإجابة على سؤالي هذا، وإرشادي لما فيه مصلحة ديني ودنياي. والله يحفظكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فجعل ما يعطى للمشترين باسم هدايا على هذا النظام حرام؛ لما فيه من المقامرة، من أجل توزيع البضاعة وتنمية رأس المال بكثرة البيع، ولو كان ذلك بالأسعار التي تباع بها البضاعة عادة، ولما فيه من المضارة بالتجار الآخرين، إلا إذا سلكوا نفس الطريقة، فيكون في ذلك إغراء بالمقامرة من أجل رواج التجارة وزيادة الكسب، ويتبع ذلك الشحناء وإيقاد نار العداوة والبغضاء، وأكل المال بالباطل. إذ قد يشتري بعض الناس بمائتي ريال، ويواتيه حظه في الكرت المسحوب بمسجل أو مكيف أو تلفزيون، ويشتري آخر بنفس القيمة، ويكون حظه في الكرت المسحوب ولاعة أو زجاجة عطر قيمتها عشره أريلة أو عشرون ريالا مثلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.حكم لعبة كرة القدم ومسابقة الملاكمة والمصارعة:

السؤال الثامن من الفتوى رقم (3323)
س8: ما حكم لعبة كرة القدم ومسابقة الملاكمة والمصارعة الموجودة الآن، هل هي محرمة أو مكروهة أو مباحة؟
ج8: المسابقة مشروعة فيما يستعان به على حرب الكفار من الإبل والخيل والسهام، وما في معناها من آلات الحرب، كالطيارات والدبابات والغواصات، سواء كان ذلك بجوائز أم بدون جوائز. أما ما لا يستعان به في الحروب، كاللعب بكرة القدم، والملاكمة، والمصارعة، فلا يجوز إن كان بجوائز للفائز، وإن كان بغير جوائز جاز منه ما لا يشغل عن واجب، ولا يوقع في محرم، ولا ينشأ عنه ضرر، وإلا حرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.رفع سعر السلعة بسبب وضع جوائز في بعضها:

الفتوى رقم (18324)
س: يوجد لدينا بعض الباعة يبيعون فشفاش، الكرتون بمائة ريال، وفي المحلات الأخرى بحوالي عشرين ريالا، ويضعون جوائز سيارة وجوائز أخرى، ويتدافع الناس عليهم بالشراء؛ لرغبتهم في الحصول على الجوائز. هل ذلك جائز؟ أفتونا أثابكم الله.
ج: هذا العمل الذي سألت عنه لا يجوز، بل هو منكر ومن الميسر الذي حرمه الله؛ لما فيه من المخاطرة والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [سورة المائدة الآية 90-91] وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [سورة النساء الآية 29] الآية، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر (*)، وفقك الله لكل خير، وأعانك ويسر أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد